الشيخ الجواهري

86

جواهر الكلام

بل وفي باقي الصور التي منها المسألة ( الثالثة ) أيضا ، وهي ( من لم يقف بعرفات ) أصلا فضلا عمن وقف الوقوف الاضطراري ( وأدرك المشعر قبل طلوع الشمس صح حجه ) إجماعا ونصوصا ( 1 ) ( ولو فاته بطل ) على الأصح إذا لم يكن قد أدرك اضطرارية ( و ) إلا ففيه البحث السابق ، نعم ( لو وقف بعرفات ) الوقوف الاختياري ( جاز له تدارك المشعر إلى قبل الزوال ) بل وجب عليه ذلك ، بل هو كذلك لو أدرك اضطراري عرفة أيضا ، نعم لو لم يدرك شيئا منهما لم يجزه التدارك قبل الزوال كما عرفت الكلام فيه مفصلا ، والحمد لله ، وهو العالم . المسألة ( الرابعة من فاته الحج تحلل بعمرة مفردة ) بلا خلاف أجده فيه بل في المنتهى الاجماع عليه ، وهو الحجة بعد قول الصادق عليه السلام في صحيحي معاوية ( 2 ) والحلبي ( 3 ) : " فليجعلها عمرة " وفي صحيح حريز ( 4 ) " ويجعلها عمرة " وغيرها من النصوص التي هي في أعلى درجات الاستفاضة إن لم تكن متواترة بمعنى القطع بما تضمنته من وجوب العمرة حينئذ ، ولذا قطع في التحرير بأنه لو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به لم يجز ، واستظهره في محكي المنتهى والتذكرة ، وجعله الشهيد أشبه ، وبالجملة لم أجد فيه خلافا بيننا ، نعم يحكى عن مالك جوازه ، وستسمع ما عن ابني حمزة والبراج مع عدم الاشتراط ، وحينئذ فلا محلل له إلا الاتيان بها ، فلو بقي على إحرامه ورجع إلى بلاده وعاد قبل التحلل لم يحتج إلى إحرام مستأنف من الميقات وإن بعد العهد ، فيجب عليه إكمال العمرة أولا ثم يأتي بما يريد من النسك ، حتى لو كان فرضه التمتع وجب

--> ( 1 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 ( 2 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 - 4 ( 3 ) الوسائل الباب 22 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 2 ( 4 ) الوسائل الباب 27 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث 1 - 4